السيد علي الطباطبائي
310
رياض المسائل
( استحبابا ) مؤكدا ، سيما الإقامة مطلقا ( للرجال والنساء ) ( المنفرد ) ( 1 ) منهما ( والجامع ) بل التأكد فيه أقوى . كل ذلك على الأظهر الأشهر ، بل لعلة عليه عامة من تأخر للأصل والصحاح المستفيضة وغيرها الظاهرة ، بل الصريحة في استحباب الأذان مطلقا . ويلحق به الإقامة كذلك ، لعدم القائل بالفرق بينهما كذلك على الظاهر المصرح به في المختلف ( 2 ) ، وأذعن له جماعة . فالقول باستحبابه في كل موضع ووجوبها كذلك خرق للاجماع المركب . هذا مضافا إلى بعض المعتبرة الآتية ، الظاهر في استحباب الإقامة أيضا بالتقريب الذي ستأتي إليه الإشارة . وفي الصحيح المروي عن علل الصدوق - رحمه الله - والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل ( 3 ) . وفي الرضوي : أنهما من السنن اللازمة ، وليستا بفريضة ، وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وآله - ( 4 ) . ( وقيل ) : والقائل الشيخان ( 5 ) وجماعة من القدماء ( 6 ) أنهما ( يجبان )
--> ( 1 ) في نسخة ( ش ) والمتن المطبوع " والمنفرد " . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 88 س 1 - 2 . ( 3 ) علل الشرائع : ب 35 في العلة التي من أجلها لا يجوز ترك الأذان والإقامة . . . ح 1 ج 2 ص 337 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 6 في الأذان والإقامة ص 98 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 7 في الأذان والإقامة ص 97 ، والنهاية : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة و . . . ص 94 . ( 6 ) المهذب : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها ج 1 ص 88 ، والكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص 143 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في حكم الأذان والإقامة ج 3 ص 29 .